تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
ولو ادّعى رقّيّة مجهول النسب الصغير الذي في يده حكم له ، فلو بلغ وأنكر أحلف . ولو كان كبيرا فأنكر أحلف وحكم بالحرّيّة ، ولو سكت جاز ابتياعه وإن لم يقرّ على إشكال .
شرح
الملكيّة من غير احتمال ، ونمنع أنّ الثابت مطلق اليد ، لما بيّنّاه ، مع أنّه معارض بيد الثاني ، فإنّها أيضا محتملة ، ولا نسلَّم عدم المطابقة بين الشهادة والدعوى ، فإنّ الشهادة لا تستلزم الدعوى ، لأنّ قديم الملك يحكم باستمراره ، فهو غير مناف للدعوى ، ولا مغاير لها . قوله رحمه الله : « ولو ادّعى رقّيّة مجهول النسب الصغير الذي في يده حكم له ، فلو بلغ وأنكر أحلف ، ولو كان كبيرا فأنكر أحلف وحكم بالحرّيّة ، ولو سكت جاز ابتياعه وإن لم يقرّ على إشكال . » أقول : كال هنا في المسألة الأخيرة ، وصورتها : أنّ شخصا بيده رجل مجهول النسب ، أو امرأة فادّعى رقّيّته ولا منازع له ولا تعرف حرّيّته والمدّعى عليه ساكت ، فهل يحكم برقّيّته والحال هذه ؟ إشكال ينشأ من تعارض الأصل والظاهر ، إذ الأصل الحرّيّة في الآدمي ، وعدم دعواها لا يخرجها عن كونها أصلا ، وسكوته