ولو قال المدّعى عليه : « كان ملكك بالأمس » انتزع من يده ، ولو شهد أنّه كان في يده بالأمس ثبتت اليد ، وانتزعت من يد الخصم على إشكال .
شرح
النهاية ( 1 )( 1 ) « النهاية » ص 344 .وكتابي الأخبار ( 2 )( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 237 - 238 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 42 .. وقد تقدّم ما يصلح أن يكون دليلا عليه ( 3 )( 3 ) تقدّم في ص 71 - 72 .، ولعلَّه الأقرب .
قوله رحمه الله : « ولو شهد أنّه كان في يده بالأمس ثبتت اليد ، وانتزعت من يد الخصم على إشكال . »
أقول : كان في يد واحد دار وادّعاها غيره ، وأقام بيّنة على أنّها كانت في يده أو ملكه بالأمس ، أو منذ سنة كذا - لم يفرّق الشيخ رحمه الله بينهما ( 4 )( 4 ) « المبسوط » ج 8 ، ص 269 .- فهل تسمع بيّنته في إزالة يد المتشبّث أم لا ؟ فيه إشكال ينشأ من أنّ اليد ظاهرها الآن الملك فلا يدفعها أمر محتمل ، إذ يحتمل أن تكون مع الأوّل بعارية ونحوها في صورة دعوى اليد ، وثبوت مطلق اليد لا يستلزم ثبوت الخاصّ المعيّن ، وأن ينتقل عنه بعد الأمس في صورة دعوى الملك ، وكلّ واحد من الأمرين غير متحقّق الملك . وهو مذهب ابن الجنيد ( 5 )( 5 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 470 ، المسألة 71 .والشيخ في موضع من الخلاف ( 6 )( 6 ) « الخلاف » ج 6 ، ص 339 ، المسألة 11 .والمبسوط ( 7 )( 7 ) « المبسوط » ج 8 ، ص 269 .في صورة دعوى