تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
ولو شهد بالإقرار الماضي ثبت وإن لم يتعرّض للملك في الحال .
شرح
النهاية ( 1 )( 1 ) « النهاية » ص 344 .، وقال في المبسوط : ما دلّ عليه أخبارنا هو ما ذكرناه في النهاية ، وهو أنّه إذا شهدتا بالملك المطلق ويد أحدهما عليها حكم لذي اليد ، وكذلك إن شهدتا بالملك المقيّد لكلّ واحد منهما ، ويد أحدهما عليها حكم لذي اليد - قال فيه : وقد روي أنّه يحكم لليد الخارجة . ( 2 )( 2 ) « المبسوط » ج 8 ، ص 258 .وأقول : في الجمع بين كلامه في النهاية ونقله عنها في المبسوط نظر مشكل ، وهو ظاهر ، لتنافيهما . الرابعة : ترجيح الخارج إن شهدت بيّنة الداخل باليد ، وإن شهدتا بالملك تقدّم الداخل ، وهو فتوى أبي الصلاح ( 3 )( 3 ) « الكافي في الفقه » ص 440 .، وهو قريب من قول النهاية . الخامسة : ترجيح ذي اليد إن تكرّر السبب - كالأواني - وتساوت البيّنتان ، أو لم يتكرّر وقيّدت البيّنتان بتأريخ واحد وسبب واحد ، كابتياع أو اتّهاب ، وترجيح الخارج إن كانت البيّنتان مطلقتين وتكرّر السبب . السادسة : لا ترجيح مع التساوي ، فيتحالفان فإن حلفا أو أبيا أو حلف المتشبّث وحده فهي له ، وإن حلف الخارج وحده فهي له ، ومع كثرة عدد المتشبّث يحلف ويأخذ ، ومع كثرة عدد الخارج وحلفه وإباء الآخر فهي له . السابعة : ترجيح الأعدل أو الأكثر مع اليمين في الأكثر ، ومع التساوي الخارج ، وهو قول المفيد رحمه الله ( 4 )( 4 ) « المقنعة » ص 730 - 731 .، وقول المصنّف رحمه الله هنا قريب من قول الشيخ في
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 74 | الشهيد الأول / رضا المختاري