والشاهدان كالشاهد والمرأتين ، وهما أولى من الشاهد واليمين .
ولو تداعيا زوجيّة أقرع مع البيّنتين .
والشهادة بقديم الملك أولى من الشهادة بالحادث ، وبالأقدم أولى من القديم ، وبالملك أولى من اليد ، وبسبب الملك أولى من التصرّف .
شرح
يده شاة فجاء رجل فادّعاها ، وأقام البيّنة العدول أنّها ولدت عنده ولم يهب ولم يبع ، وجاء الذي في يده بالبيّنة مثلهم عدول أنّها ولدت عنده ولم يبع ولم يهب ، قال عليه السّلام :
« حقّها للمدّعي ، ولا أقبل من الذي في يده بيّنة ، لأنّ الله عزّ وجلّ إنّما أمر أن تطلب البيّنة من المدّعي » ( 1 )( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 240 ، ح 594 ، باب البيّنتين تتقابلان . ، ح 25 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 43 ، ح 143 ، باب البيّنتين إذا تقابلتا ، ح 14 ..
الثانية : ترجيح ذي اليد سواء شهدتا بالمطلق أو المقيّد ، وهو قول الشيخ في كتاب الدعاوي من الخلاف ، مستدلا برواية جابر :
« أنّ رجلين اختصما عند رسول الله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم في دابّة أو بعير وأقام كلّ واحد منهما البيّنة أنّه أنتجها ، فقضى بها رسول الله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم للذي هي في يده ( 2 )( 2 ) « سنن الدارقطني » ج 4 ، ص 209 ، كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري ، ح 20 ، « سنن البيهقي » ج 10 ، ص 433 ، ح 21224 ، باب المتداعيين يتنازعان .، ولرواية غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السّلام : أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام اختصم إليه رجلان في دابّة ، وكلاهما أقاما البيّنة أنّه أنتجها ، فقضى بها للذي هي في يده ، وقال : لو لم تكن في يده جعلتها