تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
ولو شهدت بملكه في الأمس لم تسمع حتّى يقول : « وهو ملكه في الحال » أو « لا أعلم زواله » ولو قال : « لا أدري زال أم لا » لم يقبل ، أمّا لو قال : « هو ملكه بالأمس اشتراه من المدّعى عليه » أو « أقرّ له به » أو « غصبه من المدّعي » أو « استأجر منه » قبل .
شرح
بينهما نصفين ( 1 )( 1 ) « الخلاف » ج 6 ، ص 329 ، المسألة 2 ، ورواية غياث رواها الكليني في « الكافي » ج 7 ، ص 419 ، باب الرجلين يدّعيان فيقيم . ، ح 6 ، والشيخ في « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 234 ، ح 573 ، باب البيّنتين تتقابلان . ، ح 4 ، و « الاستبصار » ج 3 ، ص 39 ، ح 133 ، باب البيّنتين إذا تقابلتا ، ح 4 .. وهذان الحديثان دلَّا على ترجيح ذي اليد مع السبب لهما ، لا مع الملك المطلق ، فلم يدلَّا على المدّعي بتمامه . الثالثة : ترجيح الداخل إن شهدت بيّنته بالسبب ، وترجيح الخارج إن شهدتا بالملك المطلق ، وهو فتوى النهاية ( 2 )( 2 ) « النهاية » ص 344 .وكتابي الحديث ( 3 )( 3 ) « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 237 - 238 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 42 .، وزاد فيهما : أنّهما إذا شهدتا بالسبب كان الداخل أولى ، واختار القاضي ( 4 )( 4 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 578 .، والصهرشتي والمحقّق ( 5 )( 5 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 102 ، « المختصر النافع » ص 284 .مذهب