ولو تشبّث أحدهما خاصّة حكم له مع اليمن .
ولو كانت في يد ثالث حكم لمن يصدّقه مع اليمين ، ولو صدّقهما فلهما ويحلفان ، ولو دفعهما أقرّت في يده بعد يمينه .
ولو أقام أحدهما بيّنة حكم له ، ولو أقام كلّ بيّنة ، فإن أمكن التوفيق وفّق ، وإلَّا تحقّق التعارض ، فإن كانت العين في يدهما قضي لهما وإن كانت في يد أحدهما قضي للخارج على رأي إن شهدتا بالملك المطلق أو بالسبب ، ولو شهدت إحداهما بالسبب فهي أولى .
شرح
قوله رحمه الله : « وإن كانت في يد أحدهما قضي للخارج على رأي إن شهدتا بالملك المطلق أو بالسبب ، ولو شهدت إحداهما بالسبب فهي أولى . »
أقول : تداعيا عينا في يد أحدهما وأقام كلّ بيّنة ، ففي ترجيح أيّهما عبارات سبع :
الأولى : ترجيح الخارج مطلقا ، أي سواء شهدتا بالملك المطلق أو المقيّد - أعني السبب - أو تفرّقتا ، بأن شهدت إحداهما بالمطلق والأخرى بالمقيّد ، وهو