شرح
نصّ عليه ابن حمزة رحمه الله ( 1 )( 1 ) « الوسيلة » ص 291 .والمصنّف في بعض كتبه ( 2 )( 2 ) « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 107 ، المسألة 46 - 47 ، « تذكرة الفقهاء » ج 2 ، ص 583 .، لأنّه صريح في الإنشاء وما عداه محتمل كالمستقبل فإنّه يحتمل الوعد فلا يتمحّض للسببيّة . وخالف هنا طوائف :
الأولى : القائلون بانعقاده بلفظ المستقبل كالحسن ( 3 )( 3 ) حكاه عنه فخر المحقّقين في « إيضاح الفوائد » ج 3 ، ص 126 .والمحقّق ( 4 )( 4 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 247 : « ويشترط الإتيان بهما بلفظ الماضي . وقيل : لو قال : أتزوّجك مدّة كذا ، بمهر كذا - وقصد الإنشاء - فقالت : زوّجتك صحّ ، وكذا لو قالت : نعم » .، عملا برواية أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام : « أتزوّجك متعة . فإذا قالت : نعم . فهي امرأتك » ( 5 )( 5 ) « الكافي » ج 5 ، ص 455 ، باب شروط المتعة ، ح 3 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 265 - 266 ، ح 1145 ، باب تفصيل أحكام النكاح ، ح 70 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 150 - 151 ، ح 551 ، باب أنّه إذا شرط ثبوت الميراث . ، ح 6 .. وأجيب بمنع صحّة السند ( 6 )( 6 ) المجيب فخر المحقّقين في « إيضاح الفوائد » ج 3 ، ص 13 و 126 ..
الثانية : القائلون بانعقاده بلفظ الأمر ، وهو ظاهر كلام الشيخ في المبسوط ( 7 )( 7 ) « المبسوط » ج 4 ، ص 194 .، لدلالة خبر سهل ( 8 )( 8 ) « صحيح مسلم » ج 2 ، ص 1040 ، ح 1425 ، كتاب النكاح ، ح 76 - 77 ، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن و . ، « سنن أبي داود » ج 2 ، ص 236 ، ح 2111 ، باب في التزويج على العمل يعمل ، « سنن الترمذي » ج 3 ، ص 421 - 422 ، ح 1114 ، باب بدون العنوان ( من كتاب النكاح ) .عليه في الدوام ففي المتعة أولى .
الثالثة : القائلون بانعقاده بأمتعيني أو متّعيني ، وهو قول السيّد في الناصريّة ( 9 )( 9 ) « الناصريّات » ص 325 ، المسألة 152 .