من أب مات عن ابن وبنتين .
ولو تباين النصيب والفريضة ضربت الفريضة الثانية في الأولى ، كزوج وأخوين من أمّ وأخ من أب مات عن ابنين وبنت . وكذا البحث لو تضاعفت .
شرح
متباينين أو متماثلين ، فمثاله : زوجتان وخمسة بنين . فريضتهم ثمانية ، للزوجتين سهم لا ينقسم عليهما ، وللبنين سبعة لا ينقسم عليهم ولا وفق بين الجميع . فتضرب اثنين في خمسة تبلغ عشرة ، تضربها في الثمانية تبلغ ثمانين ، للزوجتين عشرة ، وللبنين سبعون لكلّ واحد أربعة عشر .
أو تقول : ثلاث زوجات ، وثلاثة لأمّ ، ومثلهم لأب ، فالمنكسر سهام كلالة الأمّ وكلالة الأب ، ولا وفق بل تماثل ، فتستغني بأحدهما وتضربه في أصل الفريضة تبلغ ستّة وثلاثين ، ومنها يصحّ .
وعليك باستخراج باقي الأمثلة فهي ظاهرة . والله تعالى الموفّق .
[ تمَّ الجزء الثالث - حسب تجزئتنا - ويتلوه في الجزء الرابع كتاب القضاء . ]