ويستحبّ المؤمنة العفيفة وسؤالها .
وتكره الزانية ، والبكر إذا خلت من أب ، فإن فعل كره افتضاضها .
وللرشيدة أن تعقد بغير إذن الأب .
ولو أسلم الكتابي عن مثله لم ينفسخ العقد ، ولو أسلمت قبله اعتبرت العدّة ، فإن أسلم فيها فهو أحقّ مع بقاء الأجل وإلَّا بطل . ولو أسلم أحد الحربيّين بعد الدخول اعتبرت العدّة والأجل ، فإن خرج
شرح
فيهما معا فإن استعمل المشترك في كلا معنييه أنتج المطلوب أيضا وإلَّا حمل على الوطء بقرينة الاهتمام به . وهذا الجواب لا بأس به إلَّا أنّ جعل النكاح حقيقة في الوطء يلزم منه التخصيص ، لأنّ القائل بهذا القول يبيح اليهود والنصارى بالملك ، كما ذكر ، فالأولى أن يقال : إنّ النكاح حقيقة في العقد وهو الحقّ ، لأنّا لا نعني بالحقيقة هنا مطلق الحقيقة بل الشرعيّة . ويكون الجواب كما مرّ .
الثاني : تحريم من عدا اليهود والنصارى مطلقا ، وإباحة تزويج حرائر الفريقين غبطة ومتعة لا إمائهما بالزوجيّة ، وهو قول الحسن بن أبي عقيل ( 1 )( 1 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 90 - 91 ، المسألة 35 ، وولده فخر المحقّقين في « إيضاح الفوائد » ج 3 ، ص 22 .. ومن نقل عنه