القسم الثاني في المتعة
وفيه مطلبان :
[ المطلب ] الأوّل في أركانها
وهي أربعة :
[ الركن ] الأوّل : العقد
فالإيجاب « زوّجتك » و « أنكحتك » و « متّعتك مدّة كذا بكذا » ، ولا تنعقد بالتمليك والإجارة والهبة والعارية .
والقبول « قبلت » و « رضيت » وشبههما . ويجوز تقديمه .
* ويشترط المضيّ على رأي ، وصدوره من أهله . وللوليّ الإنكاح متعة .
شرح
قوله رحمه الله : - القسم الثاني في المتعة - « ويشترط المضيّ على رأي » .
أقول : الخلاف في اشتراط المضيّ في عقد النكاح سواء كان متعة أو دواما ، وإنّما أعاد ( 1 )( 1 ) في « ح » ، « ض » و « ن » : « وإنّما أغفل ذكره في الغبطة وذكره في المتعة » .ذكره في المتعة ، لدلالة الرواية ( 2 )( 2 ) هي رواية أبان بن تغلب سيأتي تخريجها بعيد هذا .على انعقادها بلفظ المستقبل في الإيجاب . وربما التزم ملتزم بانعقادها به ، ومنعه في الدائم . والمشهور اشتراطه ،