تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
شرح
واحتجّ بعض ( 1 )( 1 ) قال فخر المحقّقين في « إيضاح الفوائد » ج 3 ، ص 162 : « . احتمل أن يكون فسخا . ويحتمل عدمه ، لأنّه لو كان فسخا لبطل الأمر ، لامتناع المأمور به حينئذ ، وإذا بطل الأمر لم يحصل به الفسخ ، لأنّ معنى البطلان عدم ترتّب أثره عليه » .بأنّه يلزم من كونه فسخا عدمه ، واللازم باطل ، بيان الملازمة أنّه بتقديره يمتنع المأمور به فيبطل الأمر ، لامتناع الأمر بالمحال فينتفي الفسخ لكونه أثره . ويضعّف بمنع الملازمة . قوله : « يمتنع المأمور به فيبطل الأمر » . قلنا : المأمور به هنا هو الطلاق ولا ريب في امتناعه بوجود الفسخ ولا يلزم منه امتناع الأمر ، لأن امتناع المأمور به إنّما كان بسبب تضمّن الأمر الفسخ فلا يكون أثر الأمر علَّة في امتناع الأمر . ويستفاد هذا الفرع ممّا استفيد منه الرابع ، وحكمه بناء على أنّ التزويج عقد ، وإلَّا فإن كان إباحة قوي احتمال الفسخ فيه . ومأخذه وبناؤه كالذي قبله أنّه لو طلَّق العبد بأمر السيّد - على تقدير أنّ أمره ليس فسخا - هل يكون هذا الطلاق فسخا ؟ وجهان : نعم ، للتلفظ بالطلاق فيحمل على حقيقته ، ولأنّه أخذ بالساق منع لحقّ السيّد منه فإذا أذن فيه زال المانع . ولا ، لما تقدّم في رواية ليث ( 2 )( 2 ) تقدّم تخريجها في ص 68 ، التعليقة 3 .. والأجود أنّه طلاق .