[ الركن ] الثاني : المحلّ
* ويشترط إسلام الزّوجة أو كتابيّتها على رأي ، وليس للمسلمة أن تتزوّج بغيره .
شرح
والقاضي ( 1 )( 1 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 240 - 241 .والتقيّ ( 2 )( 2 ) « الكافي في الفقه » ص 298 ..
الرابعة : القائل بانعقاده بالإجارة ، وهو قول السيّد فيها ( 3 )( 3 ) « الناصريّات » 324 - 325 ، المسألة 152 .، وهذا أبعدها ، والأجود الأوّل .
قوله رحمه الله : « ويشترط إسلام الزوجة أو كتابيّتها على رأي » .
أقول : وهذه المسألة أيضا ليس الخلاف مختصّا بها ، وإنّما أفردها بالذكر ، لأنّ كثيرا من الأصحاب منع من تزويج الكتابيّة في الغبطة وجوّزه في المتعة . فلنحرّر الأقوال التي وصلت إلينا في النكاحين ، فنقول : اختلف الأصحاب على أقوال :
الأوّل : منع المسلم من العقد على الكتابيّات وباقي الكفّار متعة ودواما ، ووطء المجوسيّة مطلقا ، وجواز وطء اليهوديّة والنصرانيّة بملك اليمين ، وهو ظاهر اختيار المفيد رحمه الله ( 4 )( 4 ) « المقنعة » ص 500 ، 508 و 543 .وابن إدريس ( 5 )( 5 ) « السرائر » ج 2 ، ص 527 - : « ويحرم عقد الدوام على الكافرة وإن اختلفت جهات كفرها حتّى تتوب من الكفر .
فأمّا قوله تعالى : « وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ » ، تخصّه بالنكاح المؤجّل ، فإنّه جائز عند بعض أصحابنا على الكتابيّات ، اليهود والنصارى ، دون المجوسيّات ، أو تحمله عليهنّ إذا كنّ مسلمات » - وفي ص 541 - : « وقد قدّمنا أنّه لا يجوز للرجل المسلم أن يعقد على الكافرات ، على اختلافهنّ ، فإن اضطرّ إلى العقد عليهنّ ، عقد على اليهوديّة والنصرانيّة ، وذلك جائز عند الضرورة ، على ما روي في بعض الأخبار . ولا بأس أن يعقد على هذين الجنسين عقد المتعة مع الاختيار . ، وقال بعض أصحابنا : أنّه لا يجوز العقد على هذين الجنسين عقد متعة ولا عقد دوام ، وتمسّك بظاهر الآية ، وهو قوي يمكن الاعتماد عليه والركون إليه . ولا بأس بوطء الجنسين أيضا في حال الاختيار بملك اليمين . ، ولا يجوز وطء ما عد الجنسين بملك اليمين ، ولا بأحد العقود ، سواء كان العقد دائما مبتدأ أو مستداما أو مؤجّلا » - وفي ص 620 - 621 - : « وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته :
ويكره التمتّع بالمجوسيّة ، وليس ذلك بمحظور . وهذا خبر أورده إيرادا لا اعتقادا ، لأنّ إجماع أصحابنا بخلافه .
وبعض أصحابنا يحظر العقد على اليهوديّة والنصرانيّة سواء كان العقد مؤجّلا أو دائما ، وهو الأظهر والأقوى عندي ، لعموم الآيتين . فمن خصّصهما يحتاج إلى دليل ، من إجماع أو تواتر ، وكلاهما غير موجودين » .وإن كان في كلامه اشتباه . وأطلق المرتضى حظر