شرح
سئل عن طلاق العبد : « ليس له طلاق ولا نكاح » ( 1 )( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 347 ، ح 1421 ، باب العقود على الإماء و . ، ح 52 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 215 ، ح 782 ، باب أنّ الرجل إذا زوّج مملوكته . ، ح 3 .. والنكرة في سياق النفي للعموم . والجواب : العامّ يخصّ بمنفصل ، وقد أوردنا حديثا خاصّا فيخصّصه وقد تقرّر في الأصول ( 2 )( 2 ) « الذريعة إلى أصول الشريعة » ج 1 ، ص 277 - 280 ، « معارج الأصول » ص 90 ، 95 - 96 ، « مبادئ الوصول » ص 140 - 144 .، على أنّ المصنّف في المختلف نفى بعد هذا القول ( 3 )( 3 ) « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 371 ، المسألة 21 ..
الثانية : إذا تزوّج بأمة مولاه فالطلاق بيد المولى هنا قطعا وهو إجماع مركَّب .
ثمَّ فيه بحوث :
الأوّل : أنّ الطلاق إذا كان بيد المولى لا يتعيّن عند التفرقة لفظ الطلاق ، لصحيحة محمّد بن مسلم قال : سألت الباقر عليه السلام عن قول الله عزّ وجلّ : « وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ » ( 4 )( 4 ) النساء ( 4 ) : 24 .، قال : « هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته فيقول له :
اعتزل امرأتك ولا تقربها ، ثمَّ يحبسها حتّى تحيض ، ثمَّ يمسّها » ( 5 )( 5 ) « الكافي » ج 5 ، ص 481 ، باب الرجل يزوّج عبده أمته ثمَّ يشتهيها ، ح 2 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 346 ، ح 1417 ، باب العقود على الإماء وما . ، ح 48 .. وهذا مستفاد من منطوق الكتاب .
الثاني : أنّه إذا طلَّق المولى عدّ في الطلقات ، لدخوله تحت العموم ، كذا قال بعض الأصحاب - وفيه كلام مبنيّ على أنّ تزويج السيّد عبده بأمته هل هو عقد أو إباحة ؟ - وهذا مستفاد من مفهوم قوله : « فلا يعدّ » إشارة إلى الفسخ ، فمفهومه أنّ