تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
ويكره وطء الفاجرة ومن ولد من الزنى .
شرح
العبد وليس للمولى إجباره عليه ، لعموم : الطلاق بيد من أخذ بالساق ( 1 )( 1 ) « العلل المتناهية » ج 2 ، ص 646 ، ح 1071 ، « سنن ابن ماجة » ج 1 ، ص 672 ، ح 2081 ، باب طلاق العبد ، « سنن البيهقي » ج 7 ، ص 590 ، ح 15116 ، باب طلاق العبد بغير إذن سيّده ، « سنن الدارقطني » ج 4 ، ص 37 - 38 ، كتاب الطلاق ، ح 101 - 102 - 103 . لفظ الحديث في « العلل المتناهية » : « إنّما الطلاق بيد من » . وفي سائر المصادر : « لمن أخذ بالساق » .. ولرواية ليث المرادي عن الصادق عليه السلام حيث سأله عن جواز طلاق العبد : « إن كانت أمتك فلا ، إنّ الله تعالى يقول : « عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ » ( 2 )( 2 ) النحل ( 16 ) : 75 .، وإن كانت أمة قوم آخرين أو حرّة جاز طلاقه » ( 3 )( 3 ) « الكافي » ج 6 ، ص 168 باب طلاق العبد إذا تزوّج بإذن مولاه ، ح 2 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 348 ، ح 1423 ، باب العقود على الإماء وما . ، ح 54 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 216 ، ح 785 ، باب الأمة تزوّج بغير إذن مولاها . ، ح 6 .. وهو نصّ في جواز طلاقه إلَّا أنّه لا يدلّ على منع السيّد منه مطابقة ولا التزاما ، لعدم المنافاة . ولقائل أن يقول : التشريك قول ثالث وهو مردود خصوصا عندنا ، وكذا قصر السيّد على الفسخ دون الطلاق ، وأبعد منه عدم ملك أحدهما رفع النكاح . ولحسنة عليّ بن جعفر عن أخيه الكاظم عن آبائه عن عليّ عليهم السلام أنّ رجلا أتاه بعبد زعم أنّه تزوّج بغير إذنه ، فقال عليّ عليه السلام : « فرّق بينهما » ، فقال السيّد لعبده : يا عدوّ الله طلَّق ، فقال عليّ عليه السلام : « الآن فإن شئت فطلَّق وإن شئت فأمسك » ، فقال السيّد يا أمير المؤمنين أمر كان بيدي ثمَّ جعلته بيد غيري قال : « ذلك لأنّك حيث قلت له : طلَّق ، أقررت له بالنكاح » ( 4 )( 4 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 352 ، ح 1433 ، باب العقود على الإماء وما . ، ح 64 ، « مسائل عليّ بن جعفر » ص 278 ، ح 699 . واعلم أنّ لفظ الحديث في المصدرين هكذا : « . يا عدوّ الله طلَّق ، فقال عليّ عليه السلام : كيف قلت له ؟ قال : قلت له : طلَّق فقال عليّ عليه السلام للعبد : أمّا الآن » .، فوّض الطلاق إلى مشيئة