تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
* وطلاق العبد بيده ، وليس للمولى إجباره عليه ولا منعه إلَّا أن يزوّجه بأمته فالطلاق بيد المولى ، وله الفسخ بغيره ، فلا يعدّ في الطلاق على رأي ، ولو باعها المالك بعد طلاق الزوج أتمت العدّة وكفت عن الاستبراء .
شرح
« لا يجوز ذلك » ، قلت : ولم لا يجوز لها ذلك ، كما أجزت للذي كان له نصفها حين أحلّ فرجها لشريكه فيها ؟ فقال : « إنّ الحرّة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلَّله ولكن لها من نفسها يوم وللذي دبّرها يوم ، فإن أحبّ أن يتزوّجها متعة في ذلك اليوم الذي تملك نفسها فليفعل » ( 1 )( 1 ) « الفقيه » ج 3 ، ص 290 ، ح 1380 ، باب أحكام المماليك والإماء ، ح 24 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 245 ، ح 1067 ، باب ضروب النكاح ، ح 19 ، ورواها عن محمّد بن قيس « الكافي » ج 5 ، ص 482 ، باب نكاح المرأة التي بعضها حرّ وبعضها رقّ ، ح 3 ، « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 203 ، ح 717 ، باب السراري وملك الأيمان ، ح 23 . وأعلم أنّ ذيل الحديث في المصادر هكذا : « . نفسها فيتمتّع منها بشيء قلّ أو كثر » .. وفي طريقها ضعف ( 2 )( 2 ) قال في « نهاية المرام » ج 1 ، ص 280 - 281 بعد ذكر الرواية مسندا عن الكليني والشيخ : « وهذه الرواية صحيحة الإسناد ، وقد رواها ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه بطريق صحيح أيضا عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن محمّد بن مسلم ، ورواه الشيخ في أوّل كتاب النكاح عن محمّد بن مسلم بطريق فيه عليّ بن الحسن بن فضّال ، وكأنّ المصنّف ومن تأخّر عنه راعوا هذا السند خاصّة فوصفوها بالضعف ، وقد عرفت أنّها صحيحة في الكتب الثلاثة ، وليس لها معارض صريحا فيتّجه العمل بها » .. وقد تقدّم صدرها ( 3 )( 3 ) هكذا في النسخ كلَّها سوى « م » فإنّه قد شطب فيها على هذه الجملة .. قوله رحمه الله : « وطلاق العبد بيده ، وليس للمولى إجباره عليه ولا منعه إلَّا أن يزوّجه بأمته فالطلاق بيد المولى ، وله الفسخ بغيره ، فلا يعدّ في الطلاق على رأي » . أقول : هنا مسألتان : الأولى : إذا تزوّج العبد بإذن مولاه حرّة أو أمة لغيره فالمشهور أنّ الطلاق بيد
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 67 | الشهيد الأول / غلامحسين قيصريه‌ها / غلام رضا النقي / عباس المحمدي