* وكذا لو كان الباقي حرّا لم يحلّ له العقد ولا الإباحة ، ولا متعة في أيّامها على رأي .
شرح
المحقّق بالمنع من التبعيض فإنّ الإباحة نوع تمليك فالوطء بالتمليك لا غير ، وتؤيّده رواية محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في جارية بين رجلين دبّراها جميعا ثمَّ أحلّ أحدهما فرجها لصاحبه ، قال : « هو له حلال » ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 5 ، ص 482 ، باب نكاح المرأة التي بعضها حرّ وبعضها رقّ ، ح 3 ، « الفقيه » ج 3 ، ص 290 ، ح 1380 ، باب أحكام المماليك والإماء ، ح 24 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 245 ، ح 1067 ، باب ضروب النكاح ، ح 19 .، ثمَّ قوّى المنع مطلقا ( 2 )( 2 ) « نكت النهاية » ج 2 ، ص 350 ..
والجواز هو المختار .
قوله رحمه الله : « وكذا لو كان الباقي حرّا لم يحلّ له العقد ولا الإباحة ، ولا متعة في أيّامها على رأي » .
أقول : لمّا بيّن أنّه لا يستباح الفرج بسببين مختلفين ظهر أنّه إذا ملك بعض الجارية وبعضها الآخر حرّ لا تحلّ له بالعقد ، لاستلزامه تعدّد السبب ، ولا بالإباحة ، لذلك