تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
شرح
الجنيد ( 1 )( 1 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 268 ، المسألة 185 ، وولده في « إيضاح الفوائد » ج 3 ، ص 148 .والمحقّق ( 2 )( 2 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 255 ، « المختصر النافع » ص 208 .، لعدم تبعّض سبب البعض ، للمنع منه في قوله تعالى : « وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ » ( 3 )( 3 ) المعارج ( 70 ) : 29 - 30 .، والتفصيل يقطع الشركة . والمراد به هنا منع الخلوّ في الاستباحة عن الزوجيّة والملك ، ومنع الجمع بينهما . وخالف هنا جماعة : فمنهم الشيخ في النهاية حيث قال : « حرمت عليه إلَّا أن يشتري النصف الآخر أو يرضى مالك نصفها بالعقد فيكون ذلك عقدا مستأنفا » ( 4 )( 4 ) « النهاية » ص 480 .. وتبعه القاضي ( 5 )( 5 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 219 - 220 .، وتأوّله المحقّق في النكت بالحمل على إيقاع البيع على النصف الثاني ، فالتقدير ، إلَّا أن يشتري النصف الآخر من البائع ويرضى مالك ذلك النصف بالعقد فتكون الإجازة له كالعقد المستأنف ، وتكون « الألف » في قوله : « أو » سهوا من الناسخ ، أو تكون « أو » بمعنى الواو ( 6 )( 6 ) « نكت النهاية » ج 2 ، ص 350 .. وهذا التأويل بعيد . ومنهم ابن حمزة ، فإنّه جوّز التمتّع بها في أيام الشريك بإذنه عند المهاياة ( 7 )( 7 ) « الوسيلة » ص 304 .، لاختصاصه بمنفعة تلك المدّة ، كما يقوله الشيخ في المسألة الآتية ( 8 )( 8 ) سيأتي بعيد هذا .. ومنهم ابن إدريس فإنّه جوّز وطأها إذا أباحه الشريك ، وردّ بالتبعيض ( 9 )( 9 ) « السرائر » ج 2 ، ص 603 .. وأجاب