تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
* ولو اشترى حصّة من زوجته بطل العقد وحرم وطؤها وإن أباحه الشريك أو أجاز العقد على رأي .
شرح
المدفوع إلى المولى إنّما هو عوض عن رقبة من شأنها أن تقوم وتزال يد المولى عنها فدخلت تحت وفي الرّقاب ( 1 )( 1 ) « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 261 - 262 ، المسألة 181 ، والآية في التوبة ( 9 ) : 60 .. وهنا فائدة ، وهي أنّ محلّ الخلاف في فدية الإمام الولد في المسألة الأخيرة ، وهي منطوق الرواية ( 2 )( 2 ) يعني ما رواها سماعة عن الصادق التي تقدّم ذكرها قبيل هذا .، ولا جزم بأنّ محلّ الخلاف كلّ موضع يجب على الوالد الفكّ ، ولكن يحتمل إلحاق غير هذه الصورة بها للتساوي في العلَّة وإلغاء الفارق . قوله رحمه الله : « ولو اشترى حصّة من زوجته بطل العقد وحرم وطؤها وإن أباحه الشريك أو أجاز العقد على رأي » . أقول : هنا أحكام : الأوّل : بطلان العقد بالشراء ، لأنّ ملك جزء منها يحيل بقاء العقد عليه ، لامتناع أن يعقد الإنسان لنفسه على أمته عقدا وهو يستلزم بطلان الاستدامة ، والعقد لا يتبعّض ليبطل في بعضه ويصحّ في بعض آخر فتعيّن البطلان . الثاني : تحريم الوطء لاستلزامه التصرّف في المنهيّ عنه . الثالث : أنّه لا سبيل إلى حلَّه بإباحة الشريك أو إجازته العقد ، وهو فتوى ابن
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 63 | الشهيد الأول / غلامحسين قيصريه‌ها / غلام رضا النقي / عباس المحمدي