تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
شرح
إدريس ( 1 )( 1 ) « السرائر » ج 2 ، ص 597 : « ولا يسترقّ ولد حرّ بدين الوالد » ، هكذا ضبطه محقّقو الكتاب وذكروا في الهامش : « والموجود في نسخة ( ج وق ) بتنوين الولد موضع بدين الوالد » ، والصحيح ما في الهامش .، وصحّحه الفضلاء . قوله : « ولو عجز عن القيمة سعى » أي إذا انعقد الولد حرّا أو رقيقا في صورة دعواها الحرّيّة لزمه قيمته فإن عجز عنها سعى فيها ، لوجوب الفكّ الذي لا يتمّ إلَّا بالسعي . فإن امتنع من السعي ، قال في النهاية ( 2 )( 2 ) « النهاية » ص 477 .- وتبعه القاضي ( 3 )( 3 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 216 .وابن حمزة ( 4 )( 4 ) « الوسيلة » ص 303 .- : يفديهم الإمام من سهم الرقاب ، لما رواه سماعة عن الصادق عليه السلام : « إذا أبى الأب أن يسعى في ثمن ابنه فعلى الإمام أن يفديه ولا يملك ولد حرّ » ( 5 )( 5 ) تقدّم تخريجها قبيل هذا من التهذيب والاستبصار .. وردّه ابن إدريس لاختصاصه بالعبيد وهم غير عبيد ( 6 )( 6 ) « السرائر » ج 2 ، ص 597 .. واعلم أنّ الرواية لا تدلّ على تمام مراد الشيخ من أنّ الإمام يفديهم من سهم الرقاب ، لأنّ الذي فيها مجرّد الافتداء الصادق على الافتداء من سهم الرقاب وغيره . وربما أطلق بعض الفكّ ، والمصنّف في المختلف لم يوجب الاستسعاء ، لأنّه مال ثبت في ذمّته وهو عاجز عنه فيدخل تحت قوله تعالى : « وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ » ( 7 )( 7 ) البقرة ( 2 ) : 280 .. وجوّز الفكّ من بيت المال ، لأنّه من المصالح . وأجاب عن كلام الفاضل : بأن