تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
شرح
وقال الشيخ في النهاية ( 1 )( 1 ) « النهاية » ص 477 .، والقاضي ( 2 )( 2 ) « المهذب » ج 2 ، ص 216 - 217 .وابن حمزة يكون عليه العشر أو نصفه ( 3 )( 3 ) « الوسيلة » ص 303 .، وربما نقل بعضهم ( 4 )( 4 ) الناقل فخر المحقّقين في « إيضاح الفوائد » ج 3 ، ص 142 ، ولعله لقول القاضي في « المهذّب » ج 2 ، ص 236 ، باب التدليس : « وإذا تزوّج بامرأة على أنّها حرّة فبان أنّها أمة ، فإن كان قد دخل بها وكانت هي المتولَّية لنكاحها منه كان له ردّها ، ولها المهر بما استحلّ من فرجها » .عن القاضي ثبوت المسمّى ، وعن ابن حمزة ثبوت مهر المثل ولم يقولا به . ولم يذكر المصنّف حكم الرجوع بالمهر في جميع الصور . وحاصله أنّه في صورة الجهل أو الشبهة يرجع به على المدلَّس ، وإن كانت هي رجع عليها به بعد العتق مع تلفه أو ببعضه مع تلفه . وأمّا حرّيّة الولد فهي مخالفة لفتوى الشيخ في النهاية ( 5 )( 5 ) « النهاية » ص 477 .والقاضي ( 6 )( 6 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 216 .، وربما قال بعضهم ( 7 )( 7 ) لم نقف عليه بالرغم من الفحص الشديد .: إنّ الشيخ نجم الدين في الشرائع ( 8 )( 8 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 254 .والمصنّف في القواعد ( 9 )( 9 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 28 .أفتيا بالرقّيّة كالنهاية . وهو وهم ، لأنّ ذلك في سياق قولهما : « وقيل » ، والأصحّ أنّ الولد حرّ ، لتبعيّة الأشرف ، ولما سيأتي في الرواية من قول الصادق عليه السلام : « ولا يملك ولد حر » ( 10 )( 10 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 350 ، ح 1429 ، باب العقود على الإماء و . ، ح 60 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 217 - 218 ، ح 790 ، باب الأمة تزوّج بغير إذن مولاها . ، ح 5 .. بتنوين « ولد » ، ومن أضافه وهم ، وقد نصّ عليه ابن