امتنع ، قيل : يفكَّهم الإمام من سهم الرقاب .
ولو تزوّجت الحرّة بعبد بغير إذن عالمة بالتحريم فلا مهر ولا نفقة والولد رقّ ، ولو كانت جاهلة فالولد حرّ ولا قيمة عليها ويتبع العبد بالمهر .
ولو تزوّج عبد بأمة غير مولاه بإذن منهما أو بغير إذن منهما فالولد لهما ، ولو أذن أحدهما فالولد للآخر ، ولو زنى فالولد لمولى الأمة .
شرح
ظاهرا ، ووطئها الزوج عالما بتحريم الوطء فإنّه زان ، لتحقّق معنى الزنى فيه ، إذ هو إيلاج الرجل فرجه في فرج امرأة محرّمة لعينها ( 1 )( 1 ) في هامش « ن » و « ع » : « احتراز من الموطوءة في الإحرام أو في الحيض فإنّه حرام لعارض لا بعينها » . وقوله :
« قطعا » « احتراز من الشبهة وما تحقّق فيه الخلاف » .قطعا فيحدّ ، لأنّه مسبّبه ، وعليه المهر إن كانت مكرهة أو جاهلة ، خلافا لظاهر كلام الشيخ في ثبوت المهر للمكرهة ( 2 )( 2 ) « المبسوط » ج 4 ، ص 199 : « وكلّ موضع قلنا عليه الحدّ فلا يخلو من أحد أمرين : إمّا أن تكون مكرهة أو مطاوعة ، فإن كانت مكرهة وجب المهر » ..
والحقّ الثبوت ، لأنّ المسقط الزنى وهي ليست زانية فيثبت ، لأنّه عوض البضع ، ويكون ولده رقّا ، لأنّ الزاني لا ولد له وهو نماء الأمّ .
الثانية : كانا عالمين مختارين فلا مهر لها في الأصحّ وعليهما الحدّ للزنى .