شرح
السلام ( 1 )( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 258 ، ح 1114 ، باب تفصيل أحكام النكاح ، ح 40 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 219 ، ح 796 ، باب أنّه لا يجوز العقد على الإماء إلَّا بإذن مواليهنّ ، ح 4 .، وعن سيف عن الصادق عليه السلام ( 2 )( 2 ) « الكافي » ج 5 ، ص 464 ، باب تزويج الإماء ، ح 4 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 258 ، ح 1115 ، باب تفصيل احكام النكاح ، ح 41 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 219 - 220 ، ح 797 ، باب أنّه لا يجوز العقد على الإماء إلَّا بإذن مواليهنّ ، ح 5 .بلا واسطة - على جواز التمتّع بها من غير إذنها .
وقد وردت بألفاظ :
فالأولى : عن الرجل يتمتّع بأمة امرأة بغير إذنها قال : « لا بأس به » . والمتعة حقيقة شرعيّة في النكاح المنقطع ، ونفي البأس نفي للتحريم قطعا .
والثانية : عن الرجل يتزوّج بأمة بغير إذن مواليها . فقال : « إن كانت لامرأة فنعم وإن كانت لرجل فلا » .
والثالثة : « لا بأس أن يتمتّع الرجل بأمة المرأة ، فأما أمة الرجل فلا يتمتّع بها إلا بأمره » . والتقريب فيها كالأولى .
وأمّا لفظ التزويج في الثانية فالمراد به - والله أعلم - المتعة ، إطلاقا للفظ العامّ على الخاصّ ، وهو وإن كان مجازا إلَّا أنّه يصار إليه بقرينة وهي هنا موجودة ، وهي الحديثان المذكوران ، ولكن أكثر الأصحاب أعرضوا عن العمل بها ( 2 )( 2 ) منهم الشيخ الطوسي في « المسائل الحائريّات » - كما نقله عنه ابن إدريس - وابن إدريس في « السرائر » ج 2 ، ص 595 و 621 - 622 ، والمحقّق في « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 223 ، و « المختصر النافع » ص 198 ، والعلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 232 ، المسألة 158 .، لمنافاتها الأدلَّة ، وربما ضعّف بعضهم سيفا ( 3 )( 3 ) كالفاضل الآبي في « كشف الرموز » ج 2 ، ص 118 .، والصحيح أنّه ثقة . والشيخ المفيد رحمه الله