تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
* ولا يجوز نكاح الأمة إلَّا بإذن مولاها في الدائم والمنقطع
شرح
وعلى القول بأنّ النهي في غير العبادة لا يدلّ على الفساد . ولهم عبارتان أخريان : إحداهما : أنّه يمتنع لمن عنده حرّة ، وهو شيء نقله في الخلاف ( 1 )( 1 ) « الخلاف » ج 4 ، ص 314 ، المسألة 86 .. والثانية : أنّه لا يجوز أو لا يحلّ إلَّا بالشرطين ، ولم يتعرّضوا فيها للبطلان وعدمه ، وهي عبارة المبسوط ( 2 )( 2 ) « المبسوط » ج 4 ، ص 214 .والخلاف ( 3 )( 3 ) « الخلاف » ج 4 ، ص 313 ، المسألة 86 : « لا يجوز للحرّ المسلم تزويج الأمة إلَّا بثلاث شروط : أن تكون مسلمة أوّلا ، ولا يجد طولا ، ويخاف العنت » .وابن الجنيد ( 4 )( 4 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 254 ، المسألة 178 .، ومرجعهما إلى ما ذكر . والأصحّ الكراهية . فعلى هذا يلزم الحسن ( 5 )( 5 ) سبق قوله قبيل هذا .القول بانتفاء هذه المسألة في الصبيّ ، ولكن يتأتّى في المجنون . والباقون لا يلزمهم القول بالانتفاء ، بل إمّا القول بالصحّة واللزوم ، وهو لازم للفرقة الثانية ، بل قد صرّح بعضهم به ، أو القول بالتحريم واللزوم وهو لازم للثالثة ، أو الاستفسار وهو لازم لأصحاب العبارتين الأخيرتين . وهناك سؤال ، وهو أنّ أحدا لم يقل بالصحّة وأنّ للصبيّ بعد الكمال الفسخ حتّى ينفيه بقوله : « وكذا » أي ليس له الفسخ ، ويمكن أن يقال لمّا كان العقد لازما على مذهبه صدق في الجملة أن ليس له الفسخ ، و « الرأي » مقدّر بعده من جوّزه . قوله رحمه الله : « ولا يجوز نكاح الأمة إلَّا بإذن مولاها في الدائم والمنقطع وإن