تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
ويكفي في إذن البكر السكوت ، وتكلَّف الثيّب النطق ، ويجوز أن تزوّج البالغة نفسها من غير وليّ . ولا ولاية للكافر والمجنون والمغمى عليه ، فإن زال المانع عادت الولاية ، ولا على من تحرّر بعضه . ولو اختار الأب زوجا والجدّ آخر قدّم اختيار الجدّ ، فإن عقدا قدّم عقد السابق ، فإن اقترنا قدّم عقد الجدّ .
شرح
الأوّل : التحريم والبطلان إلَّا مع الشرطين المذكورين وهو مذهب الحسن ( 1 )( 1 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 254 ، المسألة 178 .. أمّا التحريم فلمفهوم الآية ( 2 )( 2 ) النساء ( 4 ) : 25 .، وأمّا البطلان فللنهي الدالّ على الفساد . الثاني : الكراهية والصحّة ، لضعف المفهوم خصوصا هنا ، لأنّه خرج مخرج الأغلب ، وهو فتوى النهاية ( 3 )( 3 ) « النهاية » ص 476 .والفاضل ( 4 )( 4 ) « السرائر » ج 2 ، ص 547 .وابن حمزة ( 5 )( 5 ) « الوسيلة » ص 302 .ونجم الدين ( 6 )( 6 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 234 - 235 ، « المختصر النافع » ص 201 .والمصنّف ( 7 )( 7 ) « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 255 ، المسألة 178 .. الثالث : التحريم والصحّة ، وهو قول المفيد ( 8 )( 8 ) « المقنعة » ص 506 .والقاضي ( 9 )( 9 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 215 .، بناء على المفهوم ،