البلوغ صحّ وإلَّا فلا ، ولو أجاز أحدهما ومات الآخر قبل البلوغ بطل ولا مهر ولا ارث ، ولو مات المجيز ثمَّ بلغ الآخر أحلف مع الإجازة على عدم الطمع وورث .
ويستحبّ للبالغة أن تستأذن أباها ، ومع عدمه توكَّل أخاها استحبابا ، ولو تعدّدوا وكَّلت الأكبر واختارت من يختاره الأكبر . ولو وكَّلت أخويها فأوقعا عقدين لشخصين قدّم الأوّل ، فإن دخلت بالمتأخّر فرّق بينهما وألزم المهر وأحق به الولد واعتدّت وأعيدت إلى السابق ، ولو ادّعى الزوج عدم إذنها قدّم قولها مع اليمين .
وليس لوكيل الرشيدة أن يزوّجها من نفسه إلَّا بالإذن ، وللجدّ أن يزوّجها من ابن ابنه الآخر ، ولها الاعتراض بعد البلوغ لو زوّجها بدون مهر المثل أو بالمجنون أو بالخصيّ والعنّين ، وكذا لو زوّج الطفل
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 51
مساهمون: الشهيد الأول
ص٥١