[ السبب ] الرابع : الحكم
وحكم الحاكم حكم الوصيّ في انتفاء ولايته عن الصغيرين وثبوتها على المجنونين مع الحاجة ، ولا ولاية لغير هؤلاء كالأمّ والعصبات .
وليس للمحجور عليه للتبذير التزويج إلَّا مع الضرورة ، فيستأذن الحاكم ، فإن عقد بدونه بمهر المثل صحّ ، وإلَّا بطل الزائد .
الفصل الثاني في الأحكام
لو زوّج الصغيرين غير الأب والجدّ كان موقوفا ، فإن أجازاه بعد
شرح
والجدّ ، ولجريانه مجرى البالغ فاسد العقل أو سفيها ، ولعموم فمن بدّله بعد ما سمعه ( 1 )( 1 ) البقرة ( 2 ) : 181 .، واختاره المصنّف في المختلف ( 2 )( 2 ) « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 141 - 142 ، المسألة 75 .، بل ظاهر مذهبه أنّ الوصيّ مطلقا يتولاه .
وقال في فصل ما يجوز للوصيّ أن يصنعه في أموال اليتامى من المبسوط : لا يستفاد ولاية النكاح بالوصيّة ، لأصالة العدم ، وللتهمة ( 3 )( 3 ) « المبسوط » ج 4 ، ص 59 .. كذا احتجّ ، وتبعه الشيخ نجم الدين ( 4 )( 4 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 221 .والمصنّف في كثير من كتبه ( 5 )( 5 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 5 ، « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 6 ، « تذكرة الفقهاء » ج 2 ، ص 592 .. والمختار مذهبه في المختلف .