شرح
الصادق عليه السلام ( 1 )( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 342 ، ح 1401 ، باب العقود على الإماء و . ، ح 32 ..
وفيها نظر ، لأنّ في طريقها أبا جميلة ، وهو ضعيف ، ولوجود المقتضي في العبد وهو السلطنة . وقد روي أنّ النبيّ صلَّى الله عليه وآله قال لها : « ملكت بضعك فاختاري » ( 2 )( 2 ) « مبسوط السرخسي » ج 5 ، ص 98 ، « إيضاح النافع » ج 3 ، ص 150 - 151 ، ولفظ الحديث في « سنن الدارقطني » ج 3 ، ص 290 ح 170 : « اذهبي فقد عتق معك بضعك » .. فالعبوديّة ملغاة ، ولأنّ الحرّة مخيّرة في الابتداء فكذا في الأثناء ، ولثبوت الخيار للمشتري فيثبت لها ، لتسلَّطها على التصرّف كتسلَّطه ، بل أعظم .
ووجه العدم ، ثبوت العقد وعدم دليل الخيار ، قاله الشيخ ( 3 )( 3 ) « الخلاف » ج 4 ، ص 354 ، المسألة 134 .. وجوابه قد بيّناه ، ولصحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السلام : « أنّ زوج بريرة كان عبدا » ( 4 )( 4 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 341 ، ح 1395 ، باب العقود على الإماء و . ، ح 26 .. وهو يدلّ بمفهومه على عدمه في الحرّ . والجواب : أنّه معارض بالمنطوق لو كان حجّة والأصحّ الأوّل وهو قول أبي حنيفة ( 5 )( 5 ) « مبسوط السرخسي » ج 5 ، ص 98 - 99 ، « بدائع الصنائع » ج 2 ، ص 328 .. والثاني قول الثلاثة ( 6 )( 6 ) « الأمّ » ج 5 ، ص 122 ، « المهذّب » للشيرازي ، ج 2 ، ص 50 - 51 ، « المدوّنة الكبرى » ج 2 ، ص 183 ، « بداية المجتهد » ج 2 ، ص 53 ، « المغني » لابن قدامة ، ج 10 ، ص 60 - 61 ..
تذنيب : أطبقنا على أنّ العبد المعتق لا خيار له إلَّا ابن الجنيد مطلقا ( 7 )( 7 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 270 ، المسألة 191 .، وابن حمزة إذا كان مكرها ( 8 )( 8 ) « الوسيلة » ص 306 .، ونصره المصنّف في المختلف كالحرّ المكره ( 9 )( 9 ) « مختلف الشيعة » ج 7 ص 270 ، المسألة 191 .. وفيه نظر ، أمّا أوّلا ،