* ولو أعتقت الأمة كان لها الفسخ على الفور وإن كانت تحت حرّ على
شرح
سلطنة الكافر على المسلم - المنفيّة بالآية ( 1 )( 1 ) النساء ( 4 ) : 141 .- على تقدير أن تقول : السيّد يزوّج الأمة بالولاية ، فإن قلنا : بل بالملك ، فيضعّف هذا .
وإذا كان المولَّى عليه مسلما تحقّق المانعان ضرورة - التزلزل ، وثبوت السلطنة - وإن كان كافرا تحقّق الأوّل لا الثاني ، ولكن الأوّل ينتقض بثبوت ولاية المشتري في النكاح في زمن خيار البائع .
والمختار أنّه إن أريد بزوال الولاية عدم تأثير عقده بعد الردّة وإن رجع إلى الإسلام ، فهو مردود . وإن أريد به عدم لزومه في الحال ما دام كافرا ، فإذا أسلم أو استمرّ على الكفر حتّى قتل أو مات تبيّنا صحّته وفساده ، فهو حقّ .
ولا يكون هذا مختصّا بالنكاح بل بسائر العقود ، وقد صرّح به المصنّف في كتبه ( 2 )( 2 ) لم نقف عليه ..
واختصار المنشأ أن يقال : من بقاء الملك المقتضي للولاية فتبقى ، ومن الحجر عليه أو ثبوت السلطنة على المسلم فتزول . وتحريره ما ذكر .