تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
* وفي زوال ولاية المولى بارتداده عن غير فطرة إشكال . ولو عتق العبد لم يكن له الفسخ ولا لزوجته وإن كانت أمة .
شرح
قوله رحمه الله : « وفي زوال ولاية المولى بارتداده عن غير فطرة إشكال » . أقول : لمّا كان الملك سببا لثبوت ولاية السيّد على مملوكه كانت الولاية ثابتة ما دام الملك ، فبالارتداد عن فطرة يزول فتزول ، وأمّا عن غير فطرة فالمولَّى عليه إمّا مسلم أو كافر . ويمكن توجيه الإشكال فيهما ، ولذلك أطلق المصنّف ، ومبناه على قواعد : الأولى : أنّ السيّد هل يزوّج أمته بالملك أو بالولاية ؟ . الثانية : أنّ أموال المرتدّ عن غير فطرة باقية على ملكه لا موقوفة . الثالثة : أنّ عقوده الصادرة منه موقوفة . الرابعة : أنّ تزلزل الملك غير قادح هنا . إذا تقرّر ذلك فنقول : لا إشكال عندنا في الثانية والثالثة . وظاهر كلام الأصحاب في الأولى أوّلها : فحينئذ نقول : يمكن أن يكون المزيل للولاية تزلزل الملك بالحجر عليه فلا يكون محصّلا للمستقرّ ، أعني النكاح . ويمكن أن يكون
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 44 | الشهيد الأول / غلامحسين قيصريه‌ها / غلام رضا النقي / عباس المحمدي