* وفي زوال ولاية المولى بارتداده عن غير فطرة إشكال .
ولو عتق العبد لم يكن له الفسخ ولا لزوجته وإن كانت أمة .
شرح
قوله رحمه الله : « وفي زوال ولاية المولى بارتداده عن غير فطرة إشكال » .
أقول : لمّا كان الملك سببا لثبوت ولاية السيّد على مملوكه كانت الولاية ثابتة ما دام الملك ، فبالارتداد عن فطرة يزول فتزول ، وأمّا عن غير فطرة فالمولَّى عليه إمّا مسلم أو كافر .
ويمكن توجيه الإشكال فيهما ، ولذلك أطلق المصنّف ، ومبناه على قواعد :
الأولى : أنّ السيّد هل يزوّج أمته بالملك أو بالولاية ؟ .
الثانية : أنّ أموال المرتدّ عن غير فطرة باقية على ملكه لا موقوفة .
الثالثة : أنّ عقوده الصادرة منه موقوفة .
الرابعة : أنّ تزلزل الملك غير قادح هنا .
إذا تقرّر ذلك فنقول : لا إشكال عندنا في الثانية والثالثة . وظاهر كلام الأصحاب في الأولى أوّلها : فحينئذ نقول : يمكن أن يكون المزيل للولاية تزلزل الملك بالحجر عليه فلا يكون محصّلا للمستقرّ ، أعني النكاح . ويمكن أن يكون