تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
شرح
الإجازة كالعقد المستأنف مغايرا للقول بالوقف ، وعدّهما قولين ، وعلى ما ذكره هنا هما واحد . وابن إدريس قال : إنّ الشيخ هنا بناه على قاعدته من إبطال عقد الفضولي ( 1 )( 1 ) « السرائر » ج 2 ، ص 596 .. والثاني : اختصاص العبد بالإجازة والأمة بالبطلان ( 2 )( 2 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 253 .، لما رواه الأصحاب ( 3 )( 3 ) « الكافي » ج 5 ، ص 404 - 405 ، باب المدالسة في النكاح وما ترد منه المرأة ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 349 ، ح 1426 ، باب العقود على الإماء و . ، ح 57 ، وص 422 - 423 ، ح 1690 ، باب التدليس في النكاح و . ، ح 1 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 216 ، ح 787 ، باب الأمة تزوّج بغير إذن مولاها . ، ح 2 .. احتجّ المصنّف على الوقف فيهما بقول الباقر عليه السلام في رواية زرارة - ردّا على الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي - : « إنّه لم يعص الله إنّما عصى سيّده فإذا أجازه فهو له جائز » ( 4 )( 4 ) « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 273 ، المسألة 194 . والحديث في « الكافي » ج 5 ، ص 478 ، باب المملوك يتزوّج بغير إذن مولاه ، ح 3 ، و « الفقيه » ج 3 ، ص 350 ، ح 1675 ، باب طلاق العبد ، ح 4 ، و « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 351 ، ح 1432 ، باب العقود على الإماء و . ، ح 63 .. والضمير في « له » يرجع إلى المملوك ، لأنه لفظ السائل وهو شامل للذكر والأنثى . وفيما مرّ ما يصلح أن يكون دليلا للأقوال الأخر . واعلم أنّ ابن إدريس ممّن حكينا عنه القول بوقوف عقد النكاح ( 5 )( 5 ) تقدّم في ص 41 ، التعليقة 1 .، وفي هذه المسألة اختلف قوله فتارة يبطل العقد لأنّه منهيّ عنه فيكون فاسدا ، وهو الظاهر من فتواه ( 6 )( 6 ) « السرائر » ج 2 ، ص 596 .وتارة يجيزه ( 7 )( 7 ) « السرائر » ج 2 ، ص 596 ..