تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
شرح
وحكم ببطلانه ، ثمَّ قال : « فإن رضي كان رضاه كالعقد المستأنف يستباح به الفرج » ( 1 )( 1 ) « النهاية » ص 476 .، فأوّل بأنّه يذهب إلى أنّ ذلك كاف في التحليل فيكون ذلك الرضى عبارة عن التحليل . وفيه مساهلة ، لأنّ التحليل على الأصحّ منحصر في عبارات وليس الرضى منها ، فليس بتحليل ولا عقد ، لأنّه حكم ببطلانه . وتأوّل المصنّف البطلان في قوله بمجازه ، بمعنى أوله إلى البطلان ، قال : « لأن الباطل لا يصحّ بإجازة المولى » ( 2 )( 2 ) « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 259 ، المسألة 180 « وقول الشيخ أنّه باطل ، يريد به أنّه يؤول إلى البطلان ، إذ ما يقع باطلا في نفسه لا يصح بإجازة المولى » .. وتأوّله الشيخ نجم الدين في النكت : بمعنى عدم الإفادة لملك البضع ، لا بمعنى سقوطه أصلا ، فإذا أجاز المولى العقد انعقد وملك البضع - ثمَّ قال - ربما تبع الشيخ رواية الوليد بن صبيح عن الصادق عليه السلام « إن كان الذي تزوّجها من غير إذن مولاها فالنكاح فاسد » ( 3 )( 3 ) « الكافي » ج 5 ، ص 404 ، باب المدالسة بالنكاح وما ترد منه المرأة ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 349 ، ح 1426 ، باب العقود على الإماء و . ح 57 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 216 ، ح 787 ، باب الأمة تزوّج بغير إذن مولاها . ، ح 2 . في المصادر : « من غير مواليها » .، ثمَّ إنّا أجمعنا أنّ إجازة المولى لعقد الفضولي ماضية في النكاح ( 4 )( 4 ) « نكت النهاية » ج 2 ، ص 339 - 340 .. وفي الجمع بين كلامه هنا وكلامه في الشرائع ( 5 )( 5 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 253 .نظر ، لأنّه فيها جعل القول بأنّ
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 42 | الشهيد الأول / غلامحسين قيصريه‌ها / غلام رضا النقي / عباس المحمدي