تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
شرح
الثالث : بطلان البيع وصحّة النكاح ، وهو قول الفاضل ابن إدريس ( 1 )( 1 ) « السرائر » ج 2 ، ص 564 - 565 ، ( في النكاح ) وص 274 - 275 ، ( في البيع ) .، لدعوى الشيخ الإجماع على البيع ، وتحقّق النهي كما مرّ ذكرهما ( 2 )( 2 ) تقدّم في ص 37 - 38 .. أمّا صحّة النكاح فللإجماع فيما عدا الرقّ على ما نقله ( 3 )( 3 ) « السرائر » ج 2 ، ص 565 .. وتكلَّف الفرق النظري بينهما فيه ما فيه ، بل الاحتياط في الفروج أولى . الرابع : بطلان النكاح في غير البكر الرشيدة مع حضور الوليّ ، وعقد الأبوين على الصغير والجدّ مع عدم الأب ، وعقد الأخ والعمّ والأمّ على صبيّة ، والعقد لعبد منه ، أو من أجنبي بلا إذن السيّد . وهو قول العماد ابن حمزة ( 4 )( 4 ) « الوسيلة » ص 300 .. إذا عرفت ذلك ، فاعلم أنّ عقد العبد والأمة مبنيّ على ما تقدّم . ونقل المحقّق فيه قولين آخرين : أحدهما : أنّ الإجازة تكون كالعقد المستأنف ( 5 )( 5 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 253 .، وهو منتزع من القول بالوقف ، وهذا اختيار الشيخ في النهاية ( 6 )( 6 ) « النهاية » ص 476 .على ما يفهمه بعضهم ( 7 )( 7 ) هو الفاضل الآبي في « كشف الرموز » ج 2 ، ص 161 .. واعلم أنّ في كلام الشيخ هنا إشكالا وهو أنّه فرض المسألة في العقد على الأمة
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 41 | الشهيد الأول / غلامحسين قيصريه‌ها / غلام رضا النقي / عباس المحمدي