تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
شرح
والمحقّق ( 1 )( 1 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 8 ، ( في البيع ) وص 222 ، ( في النكاح ) ، « المختصر النافع » ص 142 ، ( في البيع ) وص 197 - 198 ، ( في النكاح ) .والمصنّف ( 2 )( 2 ) « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 85 ، المسألة 47 ، ( في البيع ) ، وج 7 ، ص 121 ، المسألة 59 ، ( في النكاح ) ، « تحرير الأحكام الشرعيّة » ج 1 ، ص 164 ، ( في البيع ) ، وج 2 ، ص 6 ، ( في النكاح ) ، « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 124 ، ( في البيع ) ، وج 2 ، ص 7 ، ( في النكاح ) .، لأنّه عقد صدر من أهله في محلَّه ، لأنّا لا نعني بأهله المالك بل الكامل ، ولا نعني بالمحلّ المملوك للبائع بل المطلق . وفيه نظر ، لأنّه من باب المصادرات . ولحديث عروة البارقي أنّ النبيّ صلَّى الله عليه وآله دفع إليه دينارا ليشتري به شاة ، فاشترى به شاتين وباع إحداهما بدينار وجاء بالأخرى ، فأقرّه صلَّى الله عليه وآله عليه ( 3 )( 3 ) « الثاقب في المناقب » ص 112 ، ح 108 ، فصل 15 ، في بيان ظهور آياته في معان شتّى ، ح 11 ، « سنن الترمذي » ج 3 ، ص 559 ، ح 1258 ، باب 34 ، « سنن أبي داود » ج 3 ، ص 256 ، ح 3384 ، باب في المضارب يخالف .. وإقراره حجّة لما ثبت في الأصول . ولما رواه ابن عبّاس . أنّ جارية بكرا أتت النبيّ صلَّى الله عليه وآله فذكرت أنّ أباها زوّجها وهي كارهة ، فخيّرها النبيّ صلَّى الله عليه وآله ( 4 )( 4 ) « سنن أبي داود » ج 2 ، ص 232 ، ح 2096 ، باب في البكر يزوّجها أبوها ولا يستأمرها ، « سنن ابن ماجة » ح 1 ، ص 603 ، ح 1875 ، باب من زوّج ابنته وهي كارهة .، وفيه دلالة ، على أنّ للبكر ولاية لا على الاختصاص . ولرواية محمّد بن مسلم أنّه سأل الباقر عليه السلام عن رجل زوّجته أمّه وهو غائب ، قال : « النكاح جائز إن شاء الزوج قبل وإن شاء ترك » ( 5 )( 5 ) « الكافي » ج 5 ، ص 401 - 402 ، باب الرجل يهوي امرأة ويهوي أبواه غيرها ، ح 2 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 376 ، ح 1523 ، باب المهور والأجور وما . ، ح 86 . وفي المصدرين . « إن شاء المتزوّج » .. لا يقال : نقول بموجبة ويكون معنى القبول تجديد العقد ، لأنّا نقول : خلاف الظاهر .