شرح
صلَّى الله عليه وآله له في حديث أبي موسى في قوله : « لا نكاح إلَّا بوليّ » ( 1 )( 1 ) « سنن أبي داود » ج 2 ، ص 229 ، ح 2085 ، باب في الوليّ ، « سنن الترمذي » ج 3 ، ص 407 ، ح 1101 ، باب ما جاء لا نكاح إلَّا بوليّ ، « سنن ابن ماجة » ج 1 ، ص 605 ، ح 1881 ، باب لا نكاح إلَّا بوليّ .، ولما رواه ابن عمر عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله أنّه قال : « أيّما عبد نكح بغير إذن مواليه فنكاحه باطل » ( 2 )( 2 ) « الخلاف » ج 4 ، ص 259 ، المسألة 11 ، والرواية في « سنن أبي داود » ج 2 ، ص 228 ، ح 2079 ، باب في نكاح العبد بغير إذن سيّده ..
ولما سبق في أوّل المسألة ( 3 )( 3 ) سبق في ص 36 ..
واستدلّ بأنّ العقد سبب الإباحة فيمتنع صدوره من غير الزوجين أو وليّهما ، ولأنّه لو وقف لتأخّر الشرط عن المشروط والتالي باطل . بيان الملازمة أنّ رضى المعقود عليه أو وليّه شرط ( 4 )( 4 ) المستدلّ هو فخر المحقّقين في « إيضاح الفوائد » ج 3 ، ص 27 - 28 ..
الثاني : وقوفه على الإجازة مطلقا ، وهو قول الحسن ( 5 )( 5 ) نقله عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 119 ، المسألة 59 .والمفيد ( 6 )( 6 ) « المقنعة » ص 606 ، ( في البيع ) وص 511 ، ( في النكاح ) .والمرتضى ( 7 )( 7 ) « الناصريّات » ص 330 ، المسألة 154 .والشيخ في النهاية ( 8 )( 8 ) « النهاية » ص 385 ، ( في البيع ) وص 465 ، ( في النكاح ) .وسلَّار ( 9 )( 9 ) قال سلَّار في نكاح « المراسم » ص 148 : « فإن عقد عليهنّ غير من ذكرناه من الأخ أو العمّ أو الخال ، كان موقوفا على رضاهنّ عند البلوغ » وفي البيع منه ص 172 : « لا يمضي بيع إلَّا في ملك البائع ، أو من للبائع أن يبيع عنه » .والقاضي ( 10 )( 10 ) « المهذّب » ج 1 ، ص 350 ( في البيع ) وج 2 ، ص 197 ، ( في النكاح ) .والتقيّ ( 11 )( 11 ) « الكافي في الفقه » ص 292 ، ( في النكاح ) وص 352 - 353 ، ( في البيع ) .وابن حمزة ( 12 )( 12 ) هو نصير الدين عبد الله بن حمزة الطوسي الذي تقدّمت ترجمته في ج 1 ، ص 100 ، وأمّا قول ابن حمزة صاحب الوسيلة فسيأتي في ص 41 .