تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 610

مساهمون:

ص٦١٠

الرابع : اللعان

وهو يقطع الميراث بين المتلاعنين ، وبين الملاعن وكلّ من يتقرّب به وبين الولد * فإن اعترف به الأب لم يرثه هو ولا من يتقرّب به ، ويرثه الولد . وهل يرث المتقرّب بأبيه ؟ قيل : نعم . وفيه نظر . ويبقى الإرث ثابتا بين الولد وأمّه ومن يتقرّب بها . ولو نفى باللعان توأمين توارثا بأخوّة الأمّ . ولو خلَّف ولد الملاعنة أخوين أحدهما لأبويه والأخر لامّه تساويا . ولو لم يخلَّف سوى أمّه فلها الثلث تسمية والباقي ردّا . ولو كان معها ابن
شرح
عليه السلام ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 7 ، ص 139 ، باب مواريث القتلى و . ، ح 6 ، « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 376 ، ح 1343 ، باب ميراث المرتدّ و . ، ح 12 .. وهذه الروايات دلَّت على حرمان الإخوة للأمّ لا على حرمان كلّ متقرّب . والظاهر أنّ حرمانهم يقتضي أولويّة حرمان نحو الأخوال وأولادهم . الثالث : قال في موضع آخر من الخلاف بمنع المتقرّب بالأمّ والمتقرّب بالأب وحده لا غير ( 2 )( 2 ) « الخلاف » ج 5 ، ص 178 ، المسألة 41 .. قوله رحمه الله : « فإن اعترف به الأب لم يرثه هو ولا من يتقرّب به ، ويرثه الولد . وهل يرث المتقرّب بأبيه ؟ قيل : نعم . وفيه نظر » . أقول : اللعان سبب في زوال الفراش ،
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 610 | الشهيد الأول / غلامحسين قيصريه‌ها / غلام رضا النقي / عباس المحمدي