ولا يرث الزوجان من القصاص ، فإن رضي الورثة بدية العمد ورثا منها .
شرح
الأوّل : أنّ وارثها كلّ من يرث ما عداها ، وهو فتوى المبسوط ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 7 ، ص 54 .وموضع من الخلاف ( 2 )( 2 ) « الخلاف » ج 4 ، ص 114 - 115 ، المسألة 127 .، وابن إدريس في كتاب الجنايات ( 3 )( 3 ) « السرائر » ج 3 ، ص 328 .، لقوله تعالى : « وَأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ » ( 4 )( 4 ) الأحزاب ( 33 ) : 6 .، وهو جمع مضاف فيعمّ .
الثاني : أنّه يرثها من عدا المتقرّب بالأمّ ، وهو فتوى النهاية ( 5 )( 5 ) « النهاية » ص 673 .والقاضي ( 6 )( 6 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 163 .والتقيّ ( 7 )( 7 ) « الكافي في الفقه » ص 376 .وابن زهرة ( 8 )( 8 ) « غنية النزوع » ص 330 .وابن إدريس في كتاب الميراث ( 9 )( 9 ) « السرائر » ج 3 ، ص 274 .، والكيذري ( 10 )( 10 ) « إصباح الشيعة » ص 371 .ونجيب الدين ( 11 )( 11 ) « الجامع للشرائع » ص 505 .، لرواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام : « أنّ أمير المؤمنين عليه السلام قضى أنّ الدية يرثها الورثة إلَّا الإخوة من الأمّ فإنّهم لا يرثون من الدية شيئا » ( 12 )( 12 ) « الكافي » ج 7 ، ص 139 ، باب مواريث القتلى و . ، ح 4 ، « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 375 ، ح 1339 ، باب ميراث المرتدّ و . ، ح 8 .. ومثلها رواية محمّد بن قيس عن الباقر عليه السلام ( 13 )( 13 ) « الكافي » ج 7 ، ص 139 ، باب مواريث القتلى و . ، ح 5 ، « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 375 ، ح 1340 ، باب ميراث المرتدّ و . ، ح 9 .. ورواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله