الميتة موتها قبل ولده وادّعى أخوها التأخير ولا بيّنة فميراثها بين الزوج والأخ ، وميراث الولد لأبيه .
أمّا في الهدم والغرق ، فإنّهم يتوارثون إن كان لهم أو لأحدهم مال وكانوا يتوارثون واشتبه المتقدّم . فلو انتفى المال أو التوارث وإن كان من
شرح
قلت : قال في الصحاح : الخليع هو الَّذي خلعه أهله فإن جنى لم يطلبوا بجنايته ( 1 )( 1 ) « الصحاح » ج 3 ، ص 1205 ، « خلع » ..
وتدلّ عليه أيضا رواية يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تبرّأ عند السلطان من جريرة ابنه وميراثه ثمَّ مات الابن من يرثه ؟ قال : « ميراثه لأقرب الناس إلى أبيه » ( 2 )( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 348 ، ح 1252 ، باب ميراث ابن الملاعنة ، ح 36 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 185 ، ح 696 ، باب أنّ من أقرّ بولد ثمَّ نفاه . ، ح 4 .. وفيهما نظر من وجهين :
الأوّل : إرسال الأولى وقطعها ، وجهالة راوي الثانية .
الثاني : أنّهما ليستا صريحتين في المنع ، لأنّ الولد يصدق عليه أنّه أقرب الناس إليه ، وجواز فقد الأب في الثانية ، إلَّا أنّ التأويلين بعيدان .
وعمل بمضمونها الشيخ في النهاية ( 3 )( 3 ) « النهاية » - المطبوعة مع « نكت النهاية » - ج 3 ، ص 267 . وما جاء في « النهاية » المطبوعة ببيروت ، ص 682 ، وضمن « الجوامع الفقهيّة » ص 392 من أنّه « كان ميراثه لعصبة أمّه دون أبيه » غلط ، أو سهو من النساخ .والقاضي ( 4 )( 4 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 167 .والكيذري ( 5 )( 5 ) « إصباح الشيعة » ص 374 .. وردّها ابن