تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 607

مساهمون:

ص٦٠٧
شرح
جدّه ، وعبد الله بن عمر ( 1 )( 1 ) هكذا في جميع النسخ ولكن في المصدرين : « عن عبد الله بن عمرو » .، أنّ النبيّ صلَّى الله عليه وآله قال : « لا يتوارث أهل ملَّتين بشيء ، ترث المرأة من مال زوجها ومن ديته ، ويرث الرجل من مالها ومن ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه ، فإن قتل أحدهما صاحبه عمدا فلا يرثه من ماله ولا من ديته ، وإن قتله خطأ ورث من ماله ولا يرث من ديته » ( 2 )( 2 ) « سنن ابن ماجة » ج 2 ، ص 914 ، ح 2736 ، باب ميراث القاتل ، « سنن الدارقطني » ج 4 ، ص 72 - 73 ، كتاب الفرائض ، ح 16 .. وهو نصّ في الباب ، وذكر الزوجين غير مخصّص إجماعا . وهذا القول اختاره أكثر الأصحاب ، كابن الجنيد ( 3 )( 3 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 81 ، المسألة 27 ، وولده في « إيضاح الفوائد » ج 4 ، ص 179 .والمرتضى ( 4 )( 4 ) « الانتصار » ص 595 ، المسألة 327 .والشيخ ( 5 )( 5 ) « الخلاف » ج 4 ، ص 28 - 31 ، المسألة 22 ، « النهاية » ص 672 ، « المبسوط » ج 4 ، ص 80 .، ونقله عن المفيد رحمه الله ( 6 )( 6 ) نقله عنه في « النهاية » ص 672 ، و « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 380 .، وهو مذهب أبي الصلاح ( 7 )( 7 ) « الكافي في الفقه » ص 375 .والقاضي ( 8 )( 8 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 162 .وابن حمزة ( 9 )( 9 ) « الوسيلة » ص 396 .وابن زهرة ( 10 )( 10 ) « غنية النزوع » ص 330 .والفاضل ( 11 )( 11 ) « السرائر » ج 3 ، ص 274 .والكيذري ( 12 )( 12 ) « إصباح الشيعة » ص 371 .، وحسّنه المحقّق ( 13 )( 13 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 8 .، واختاره المصنّف رحمه الله في المختلف ( 14 )( 14 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 84 - 85 ، المسألة 27 ..