تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 612

مساهمون:

ص٦١٢
* ومن تبرّأ عند السلطان من جريرة ولده وميراثه لم يصحّ على رأي . الخامس : الاشتباه في التقدّم والتأخّر إلَّا في الغرق والهدم ، فلو مات جماعة يتوارثون واشتبه المتقدّم أو علم الاقتران فلا توارث بينهم ، بل يرث كلَّا منهم ورثته . فلو ادّعى زوج
شرح
اللعان لم يرثهم ولا يرثونه ، وإن كذّبوه ورثهم وورثوه ( 1 )( 1 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 181 : « وهل يرث أقارب الأب مع اعترافه إشكال ، ولو قيل يرثهم إن اعترفوا به وكذّبوا الأب في اللعان ويرثونه كان وجها » ، وانظر « إيضاح الفوائد » ج 4 ، ص 246 - 247 .. قوله رحمه الله : « ومن تبرّأ عند السلطان من جريرة ولده وميراثه لم يصحّ على رأي » . أقول : قد تقدّم في الوصيّة ما لو أوصى بإخراج بعض ولده من الإرث ( 2 )( 2 ) تقدّم في ج 2 ، ص 491 .. وهذه مغايرة لتلك ، فإنّ هذه وقعت في حال الحياة وتضمّنت إسقاط الجريرة والميراث . ومستند هذا الحكم رواية صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألته عن المخلوع يتبرّأ منه أبوه ( 3 )( 3 ) ما أثبتناه وهو الصحيح من المصادر ، لكن في النسخ « من ابنه » وفي بعضها « من أبيه » .عند السلطان ومن ميراثه ومن جريرته لمن ميراثه ؟ فقال : « قال عليّ عليه السلام : هو لأقرب الناس إليه » ( 4 )( 4 ) « الفقيه » ج 4 ، ص 229 ، ح 731 ، باب ميراث المخلوع ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 349 ، ح 1253 ، باب ميراث ابن الملاعنة ، ح 37 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 185 ، ح 697 ، باب أنّ من أقرّ بولد ثمَّ نفاه . ، ح 5 ..