تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 606

مساهمون:

ص٦٠٦
لم يكن سوى القاتل فالميراث للإمام ، ويطالب بالقود أو الدّية . ولا عفو . ولا يمنع ولد الولد بجناية أبيه .
شرح
ثمَّ اختلفوا في موضعين : الأوّل هل يرث القاتل خطأ أم لا ؟ على أقوال : أ : أنّه يرث مطلقا ، وهو قول المفيد في المقنعة ( 1 )( 1 ) « المقنعة » ص 703 .وسلَّار ( 2 )( 2 ) « المراسم » ص 218 .والمحقّق ( 3 )( 3 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 8 ، « المختصر النافع » ص 266 .، لصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن رجل قتل أمّه أيرثها ؟ قال : « إن كان خطأ ورثها ، وإن كان عمدا لم يرثها » ( 4 )( 4 ) « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 379 ، ح 1358 ، باب ميراث القاتل ، ح 11 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 193 ، ح 726 ، باب أنّ القاتل خطأ يرث المقتول ، ح 2 .. وترك الاستفصال دليل العموم . ب : أنّه لا يرث مطلقا ، وهو قول الحسن بن أبي عقيل ( 5 )( 5 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 82 ، المسألة 27 .، لرواية الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام أنّه قال : « ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ » ( 6 )( 6 ) « الكافي » ج 7 ، ص 141 ، باب ميراث القاتل ، ح 7 ، « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 379 - 380 ، ح 1359 ، باب ميراث القاتل ، ح 12 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 193 - 194 ، ح 727 ، باب أنّ القاتل خطأ يرث المقتول ، ح 3 .. وفيها قطع . ج : أنّه يرث ممّا عدا الدية ، جمعا بين الدليلين ، ولأنّ الدية يجب عليه دفعها إلى الوارث ، لقوله تعالى : « وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ » ( 7 )( 7 ) النساء ( 4 ) : 92 .. ولا شيء من الموروث للقاتل يجب دفعه إلى الوارث ، والدفع إلى نفسه لا يعقل ، ولرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن