* الثالث : القتل
ويمنع القاتل عمدا ظلما ، وفي الخطأ قولان ، أقربهما المنع من الدية لا التركة . ولو تجرّد العمد عن الظلم كالقصاص والحدّ لم يمنع . ولو
شرح
غيرها من الورّاث .
والأصحّ أنّ الافتكاك هنا في غاية الضعف ، لأنّه معلول تقدير الملك ، وهو هنا منتف فينتفي معلوله ، لاستحالة وجود المعلول بدون علَّته .
وإنّما قيّد المصنّف رحمه الله في الإمام بحال الظهور ، لأنّه حال الغيبة يردّ عليها عنده - كما سبق تقريره ( 1 )( 1 ) سبق في ص 574 .- فينتفي الإشكال ، لأنّه هناك يشتري بالجميع قطعا .
قوله رحمه الله : « الثالث : القتل ، ويمنع القاتل عمدا ظلما ، وفي الخطأ قولان ، أقربهما المنع من الدية لا التركة » .
أقول : قد يتخلَّف الإرث في حقّ بعض الأقارب لمانع . فمن الموانع القتل .
واختلف في تحقيقه فقال الكلّ : لا يرث القاتل عمدا ظلما مقابلة له بنقيض مقصوده ، لقول النبيّ صلى الله عليه وآله من طريق الخاصّة في الصحيح :
« لا ميراث للقاتل » ( 2 )( 2 ) « الكافي » ج 7 ، ص 141 ، باب ميراث القاتل ، ح 5 ، « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 378 ، ح 1352 ، باب ميراث القاتل ، ح 5 ..