شرح
أقول : هذا تفريع على فكّ الزوجين ، وعلى عدم الردّ على المرأة حال حضور الإمام .
ووجه النظر أن يقال : إنّ الافتكاك إنّما هو بالمملوك للمفكوك تقديرا ، والمملوك هنا للزوجة ليس إلَّا الربع فإذا لم يف صار كما لو لم تف التركة بشراء الوارث للجميع تقديرا .
وأن يقال : إنّ الرواية المتقدّمة دلَّت على افتكاك الزوجة بفعل أمير المؤمنين عليه السلام ( 1 )( 1 ) تقدّمت قبيل هذا وهي رواية سليمان بن خالد .الذي هو حجّة فيجب الافتكاك ، ولا يتمّ إلَّا بالزائد ، وما لا يتمّ الواجب إلَّا به فهو واجب ، ولأنّ الأصحاب الذين أوجبوا الافتكاك ( 2 )( 2 ) تقدّمت أقوالهم في القول الرابع من المسألة السابقة .أطلقوه كما أطلقوه في