تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 603

مساهمون:

ص٦٠٣
* ومع ظهور الإمام لو قصر الربع ووفت التركة ففي الشراء نظر .
شرح
الرابع : فكّ كلّ وارث وإن كان زوجا أو زوجة ، وهو فتوى النهاية ( 1 )( 1 ) « النهاية » ص 668 .، وظاهر كلام ابن زهرة ( 2 )( 2 ) « غنية النزوع » ص 329 .والكيذري ( 3 )( 3 ) « إصباح الشيعة » ص 370 .. أمّا الأقارب فلما تقدّم . وأمّا الزوجان ، فلصحيحة سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام قال : « كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله ثمَّ أعتقها ثمَّ ورّثها » ( 4 )( 4 ) « الفقيه » ج 4 ، ص 246 ، ح 793 ، باب ميراث المماليك ، ح 4 ، « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 337 ، ح 1213 ، باب الحرّ إذا مات وترك وارثا مملوكا ، ح 18 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 178 - 179 ، ح 674 ، باب من خلَّف وارثا مملوكا ليس له وارث غيره ، ح 17 .. وحملها الشيخ في الاستبصار على التبرّع ، لما تقدّم من أنّه يردّ على الإمام فاضل نصيب الزوجة ( 5 )( 5 ) « الاستبصار » ج 4 ، ص 179 .. وردّ تعليله شيخنا في المختلف باحتمال قصور قيمتها عن الربع ، فتشتري ثمَّ تعطى بقية الربع ( 6 )( 6 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 80 ، المسألة 26 .. وفي قول المصنّف : « ويقهر المالك على البيع » تنبيه على أنّه إذا امتنع من البيع قهر عليه وأعطي عوضه وكان دفع القيمة كافيا ( 7 )( 7 ) ما أثبتناه من « ض » وحاشية « ع » . وفي غيرها من النسخ التي بأيدينا : « وكان القهر كافيا في الشراء » .في الشراء . قوله رحمه الله : « ومع ظهور الإمام لو قصر الربع ووفت التركة ففي الشراء نظر » .
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 603 | الشهيد الأول / غلامحسين قيصريه‌ها / غلام رضا النقي / عباس المحمدي