شرح
والظاهر أنّ المراد به مع عدم الوارث .
ولرواية ابن أبي يعفور عن إسحاق [ بن عمّار عن أبي عبد الله عليه السلام ] قال :
« مات مولى لعليّ عليه السلام فقال : انظروا هل تجدون له وارثا ؟ فقيل : له ابنتان باليمامة مملوكتان ، فاشتراهما من مال الميّت ثمَّ دفع إليهما بقيّة المال » ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 7 ، ص 148 ، باب ميراث المماليك ، ح 8 ، « الفقيه » ج 4 ، ص 246 ، ح 791 ، باب ميراث المماليك ، ح 2 ، « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 330 ، ح 1186 - 1188 ، باب ميراث الموالي مع ذوي الرحم ، ح 7 - 9 ، وص 333 ، ح 1196 ، باب الحرّ إذا مات وترك وارثا مملوكا ، ح 2 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 175 ، ح 659 ، باب من خلَّف وارثا مملوكا ليس له وارث غيره ، ح 2 .. ويرد على هذه جواز أن يكون الشراء تبرّعا منه عليه السلام .
الثالث : إضافة باقي الأقارب ومنع الزوجين ، وهو قول ابن الجنيد ( 2 )( 2 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 77 ، المسألة 26 ، بهذا اللفظ : « وقال ابن الجنيد : فإن مات أبو العبد أو قريبه ، وخلَّف مالا ولا وارث له حرّ ، ابتيع العبد ممّا خلَّف أبوه أو قريبه ، فيعتق ويرث الباقي و » . وذيّله العلَّامة بما هذا لفظه : « وهذا الكلام يعطي اعتبار القرابة مطلقا ، ويبقى حكم الزوجين على الأصل . وهو أيضا قول ابن البرّاج وأبي الصلاح » .والقاضي ( 3 )( 3 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 155 : « وإن كان الميراث يفي بقيمة المملوك ، أو يزيد عليه ، وجب ابتياعه من التركة ، وعتقه ويدفع إليه الباقي » .والتقيّ ( 4 )( 4 ) « الكافي في الفقه » ص 375 : « إذا لم يكن للموروث إلَّا وارث مملوك ابتيع من الإرث وعتق وورّث الباقي » .، لرواية عبد الله بن طلحة عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن رجل مات وترك مالا كثيرا وترك أمّا وأختا مملوكتين ، قال : « يشتريان من مال الميّت ثمَّ يعتقان ويورثان » ( 5 )( 5 ) « الكافي » ج 7 ، ص 147 ، باب ميراث المماليك ، ح 6 ، « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 333 - 334 ، ح 1198 ، باب الحرّ إذا مات وترك وارثا مملوكا ، ح 3 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 175 ، ح 660 ، باب من خلَّف وارثا مملوكا ليس له وارث غيره ، ح 3 .. والظاهر أنّ المراد بكلّ واحدة منهما على الانفراد .