تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 601

مساهمون:

ص٦٠١
ولو تحرّر بعضه ورث من نصيبه بقدر حرّيّته ومنع من الباقي ، وكذا يورث منه .
شرح
حمزة ( 1 )( 1 ) « الوسيلة » ص 396 .، وقوّاه ابن إدريس ، وادّعى أنّه قول المرتضى رحمه الله ( 2 )( 2 ) « السرائر » ج 3 ، ص 272 - 273 . واعلم أنّ السيّد المرتضى رحمه الله قال في « جوابات المسائل الموصليّات الثالثة » ضمن « رسائل الشريف المرتضى » ج 1 ، ص 264 - 265 ، المسألة 105 : « إنّ الحرّ إذا مات وخلَّف مالا وأمّا مملوكة ، أو أبا مملوكا ، أو ذا رحم مملوك ، فالواجب أن يشتري المملوك من المال ويعتق ويورث باقي التركة » .. وليس في كلامه في الانتصار ذكر الأولاد ولا من عداهم بنفي ولا إثبات . أمّا الأبوان ، فللإجماع ( 3 )( 3 ) كما في « الانتصار » ص 597 ، المسألة 328 ، « السرائر » ج 3 ، ص 273 .. وفي حسنة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام : « أنّ أمير المؤمنين عليه السلام قضى في الرجل يموت وله أمّ مملوكة وله مال أن تشترى أمّه من ماله ويدفع إليها بقيّة المال إذا لم يكن ذو قرابة لهم سهم في الكتاب » ( 4 )( 4 ) « الكافي » ج 7 ، ص 147 - 148 ، باب ميراث المماليك ، ح 7 ، « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 333 ، ح 1196 ، باب الحرّ إذا مات وترك وارثا مملوكا ، ح 1 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 175 ، ح 658 ، باب من خلَّف وارثا مملوكا ليس له وارث غيره ، ح 1 .. وليس فيها ما يدلّ على مباشرة العتق بل تعليق الدفع على الشراء . وأمّا الأولاد ، فلحسنة جميل بن درّاج عن الصادق عليه السلام قال : قلت له الرجل يموت ويترك مالا وله ابن مملوك ، قال : « يشترى ويعتق ويدفع إليه ما بقي » ( 5 )( 5 ) « الكافي » ج 7 ، ص 147 ، باب ميراث المماليك ، ح 4 ، « الفقيه » ج 4 ، ص 246 ، ح 792 ، باب ميراث المماليك ، ح 3 ، « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 334 ، ح 1201 ، باب الحرّ إذا مات وترك وارثا مملوكا ، ح 6 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 176 ، ح 663 ، باب من تخلَّف وارثا مملوكا ليس له وارث ، ح 6 ..