* ويقهر المالك على البيع ، سواء كان أبا أو ابنا أو غيرهما ، حتّى الزوج والزوجة على رأي . فإن قصر المال لم يجب الشراء وكان المال للإمام ، وكذا لو كانا اثنين وقصر عنهما لم يجب شراء أحدهما وإن فضل عنه . ولو قصر نصيب أحدهم اشتري الآخر وأعتق وأخذ المال .
شرح
قوله رحمه الله : « ويقهر المالك على البيع سواء كان أبا أو ابنا أو غيرهما حتّى الزوج والزوجة على رأي » .
أقول : إذا عدم الوارث الحرّ أصلا وإن بعد عدا الإمام ، وكان هناك قريب رقّ اشتري من التركة ، وعتق بنفس الشراء أو أعتقه الحاكم على اختلاف الوجهين ، ليرث .
والنظر يتعلَّق بمن يفكّ ومتى يفكّ ؟ فلا خلاف في فكّ الأبوين . واختلف فيمن عداهما على أقوال :
الأوّل : القصر على الأبوين ، وهو ظاهر قول ابني بابويه ( 1 )( 1 ) حكاه عنهما العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 78 ، المسألة 26 ، والصدوق في « المقنع » ص 506 ، حكاه عن رسالة أبيه .، وصريح قول سلَّار ( 2 )( 2 ) « المراسم » ص 219 .، للأصل ، وللعمل بالمتّفق عليه .
الثاني : إضافة الأولاد إليهما خاصّة ، وهو قول المفيد رحمه الله ( 3 )( 3 ) « المقنعة » ص 695 .، وابن