تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 588

مساهمون:

ص٥٨٨
شرح
الروايات . ب : أنّه من الدور والمساكن دون البساتين والضياع ، وتعطى قيمة الآلات والأبنية ، اختاره المفيد رحمه الله ( 1 )( 1 ) « المقنعة » ص 687 .وابن إدريس ( 2 )( 2 ) « السرائر » ج 3 ، ص 258 .وشارح المختصر ( 3 )( 3 ) « كشف الرموز » ج 2 ، ص 463 - 464 .، اقتصارا على المنع من المتيقّن ، وإبقاء للباقي تحت عموم الآية ( 4 )( 4 ) النساء ( 4 ) : 12 .، لرواية محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « ترث المرأة الطوب ولا ترث من الرباع شيئا » . قلت : كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع شيئا ؟ فقال لي : « ليس لها بينهم حسب ترث به وإنّما هي دخيل عليهم ترث من الفرع ولا ترث من الأصل ، ولا يدخل عليهم داخل بسببها » . ( 5 )( 5 ) « الكافي » ج 7 ، ص 128 - 129 ، باب أنّ النساء لا يرثن من العقار شيئا ، ح 5 ، « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 298 ، ح 1067 ، باب ميراث الأزواج ، ح 27 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 152 ، ح 573 ، باب أنّ المرأة لا ترث من العقار ، ح 4 .دلَّت على نفي التوريث من الرباع لا غير فيبقى الباقي على حاله . ولرواية مثنّى بن يزيد الصائغ ( 6 )( 6 ) هكذا في جميع النسخ وفي المصادر : « عن مثنّى عن يزيد الصائغ » .قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : « إنّ النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئا ولكن لهنّ قيمة الطوب والخشب » . قال ، قلت له : إنّ الناس لا يأخذون بهذا ، فقال : « إذا ولينا ضربناهم بالسوط فإن انتهوا ، وإلَّا ضربناهم بالسيف » ( 7 )( 7 ) « الكافي » ج 7 ، ص 129 - 130 ، باب أنّ النساء لا يرثن من العقار شيئا ، ح 10 ، « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 299 ، ح 1069 ، باب ميراث الأزواج ، ح 29 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 152 ، ح 575 ، باب أنّ المرأة لا ترث من العقار . ، ح 6 ..