شرح
ولصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام : « أنّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدوابّ شيئا ، وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت ممّا ترك . ويقوّم النقض والأبواب والجذوع والقصب فتعطى حقّها منه » ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 7 ، ص 127 ، باب أنّ النساء لا يرثن من العقار شيئا ، ح 2 ، « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 298 ، ح 1065 ، باب ميراث الأزواج ، ح 25 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 151 ، ح 571 ، باب أنّ المرأة لا ترث من العقار . ، ح 2 ..
قلت : قوله : « السلاح والدوابّ » فيه نظر . والأصحّ الإرث منهما .
ولرواية حمّاد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إنّما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب ، لئلَّا يزوّجن فتدخل عليهم من يفسد مواريثهم » ( 2 )( 2 ) « الكافي » ج 7 ، ص 129 ، باب أنّ النساء لا يرثن من العقار شيئا ، ح 7 ، « الفقيه » ج 4 ، ص 252 ، ح 810 ، باب نوادر الميراث ، ح 6 ، « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 298 - 299 ، ح 1068 ، باب ميراث الأزواج ، ح 28 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 152 ، ح 574 ، باب أنّ المرأة لا ترث من العقار . ، ح 5 ..
وقال الصدوق ( 3 )( 3 ) « الفقيه » ج 4 ، ص 252 .والشيخ في النهاية ( 4 )( 4 ) « النهاية » ص 642 .والقاضي ( 5 )( 5 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 140 - 141 .وابن حمزة ( 6 )( 6 ) « الوسيلة » ص 391 .والمحقّق ( 7 )( 7 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 28 - 29 .وصاحب الجامع : ذلك مخصوص بغير ذات الولد منه ( 8 )( 8 ) « الجامع للشرائع » ص 508 - 509 .، جمعا بين ما تقدّم وبين رواية الفضل بن عبد الملك وابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئا ، أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة