وكلّ من مات ولا وارث له وإن كان حربيّا فميراثه للإمام .
شرح
الغيبة ( 1 )( 1 ) « الفقيه » ج 4 ، ص 242 .. ولم يعتبر الفقر في المقسوم عليه بل ظاهر كلامه الإطلاق .
ويمكن أن يجعل مستند هذا الجمع رواية الحلبي عن الصادق عليه السلام أنّه قال : « من مات وليس له مولى فماله من الأنفال » ( 2 )( 2 ) « الكافي » ج 7 ، ص 169 ، باب من مات وليس له وارث ، ح 4 ، « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 386 ، ح 1379 ، باب ميراث من لا وارث له من . ، ح 1 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 195 ، ح 732 ، باب ميراث من لا وارث له من . ، ح 1 .. ومثلها صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام ( 3 )( 3 ) « الكافي » ج 7 ، ص 169 ، باب من مات وليس له وارث ، ح 2 ، « الفقيه » ج 4 ، ص 242 ، ح 773 ، باب ميراث من لا وارث له ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 387 ، ح 1381 ، باب ميراث من لا وارث له من . ، ح 3 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 196 ، ح 734 ، باب ميراث من لا وارث له من . ، ح 3 .. وغيرهما ، وهي ما رواه داود بن فرقد عمّن ذكره عن الصادق عليه السلام أنّه قال : « مات رجل على عهد أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن له وارث فدفع أمير المؤمنين عليه السلام ميراثه إلى همشاريجه » ( 4 )( 4 ) « الكافي » ج 7 ، ص 169 ، باب بدون العنوان من كتاب المواريث ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 387 ، ح 1383 ، باب ميراث من لا وارث له من . ، ح 5 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 196 ، ح 736 ، باب ميراث من لا وارث له من . ، ح 5 .. ومثلها رواية خلَّاد عن السري يرفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل يموت ويترك مالا ليس له وارث ، قال فقال أمير المؤمنين عليه السلام : « أعط همشاريجه » ( 5 )( 5 ) « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 387 ، ح 1382 ، باب ميراث من لا وارث له من . ، ح 4 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 196 ، ح 735 ، باب ميراث من لا وارث له من . ، ح 4 ، ورواه عن خلَّاد السندي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في « الكافي » ج 7 ، ص 169 ، باب بدون العنوان من كتاب المواريث ، ح 2 .. والشيخ ضعّفها بالإرسال والشذوذ ، فلا تعارض المسندات المجمع على صحّتها ، مع جواز أن يكون الأمر بالإعطاء تبرّعا ( 6 )( 6 ) « الاستبصار » ج 4 ، ص 196 ..