وما يتركه المشركون خوفا من غير حرب فللإمام .
شرح
وقال المفيد رحمه الله : هو للإمام ، وهو من الأنفال . ثمَّ حكى عن عليّ عليه السلام وضعه تبرّعا ، ثمَّ أمر من عنده تركة لميّت لا يعرف وارثه : يجعلها في الفقراء والمساكين ( 1 )( 1 ) « المقنعة » ص 705 - 706 .. وتقرب منه عبارة سلَّار ( 2 )( 2 ) « المراسم » ص 224 ..
وقال الشيخ في النهاية ( 3 )( 3 ) « النهاية » ص 671 .والتقيّ : هو من الأنفال ( 4 )( 4 ) « الكافي في الفقه » ص 374 .، وأطلقا .
وقال في الخلاف : هو له ، فإن كان غائبا حفظه كسائر أمواله ( 5 )( 5 ) « الخلاف » ج 4 ، ص 23 ، المسألة 15 ..
وقال ابن زهرة ( 6 )( 6 ) « غنية النزوع » ص 328 .وابن إدريس ( 7 )( 7 ) « السرائر » ج 3 ، ص 266 .والقاضي ابن البرّاج رحمهم الله : هو للإمام ، ومع العجز يقسّم في الفقراء والمساكين ( 8 )( 8 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 154 .. ومثله قال الكيذري ( 9 )( 9 ) « إصباح الشيعة » ص 369 - 370 .ونجم الدين ( 10 )( 10 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 34 ، « المختصر النافع » ص 273 .ونجيب الدين ( 11 )( 11 ) « الجامع للشرائع » ص 508 ..
إذا عرفت ذلك فظاهر قول الأصحاب أنّه للإمام عليه السلام مطلقا ، وأن يقسّم في حال الغيبة في الفقراء ، لا في أهل بلده كقول الصدوق ( 12 )( 12 ) « الفقيه » ج 4 ، ص 242 .. ولا يحفظ المال له إلى الظهور كقول الشيخ في الخلاف ( 13 )( 13 ) تقدّم تخريجه قبيل هذا ..